عالج الفصل السابع بمشروع قانون الجمارك الجديد بالمادة (32) سلبيات نظام السماح المؤقت التى نجمت عن بعض الثغرات، التى أفرزها التطبيق العملى لهذا النظام بعد تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 2002 والقانون رقم 155 لسنة 2002.
وعمد المشروع إلى تخفيض مدة السماح المؤقت إلى سنتين ونصف بحد أقصى بدلا من 4 سنوات، وإعادة تجريم التصرف فى البضائع التى أفرج عنها طبقاً لهذا النظام بدون الرجوع لمصلحة الجمارك، كما تم إضافة السلع والمستلزمات لتكون أعم وأشمل، وحتى لا يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة ويفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيداً للمعاملة، وحتى لا يحدث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية.
كما تم توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط أو الازدواج فى التطبيق، وتقرير إيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أناط النص تحديد نسب الهالك وعوادم الصناعة وما إذا كانت لها قيمة من عدمه وفقاً لقرار من الجهة المختصة التى يحددها الوزير المختص بالتجارة والصناعة، وذلك لإعطاء النص مرونة فى التطبيق.
وتنص المادة (32) على:
تعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها، وكذا مستلزمات إنتاج وتعبئة السلع المصدرة، والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى المصلحة ضماناً بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة ونصف من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل التصدير مـد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة، فإذا انقضت المدة أصبحت تلك الضريبة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى شاملة الضريبة الإضافية واجبة الأداء ، كما تعفى مؤقتاً هذه المواد والسلع والأصناف من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد ، ويحظر التصرف فى تلك المواد والسلع والأصناف فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية من تاريخ دخول المواد والأصناف المشار إليها للبلاد وحتى تاريخ السداد.
ويرد الضمان المشار إليه بنسبة ما تم نقله من المصنوعات أو البضائع بمعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقــة حــرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعة خاصـة أو تصديرها إلى خارج البلاد أو بيعها إلى جهات تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم ، ويرد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى من الضرائب والرسوم المستحقة على المنتج النهائى أو البضائع المشار إليها فى هذه المادة إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئى.
وإذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها فيكتفى بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختصة التى يحددها وزير التجارة والصناعة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة، وما إذا كانت لها قيمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المشار إليه.