نظمت المواد من (75) إلى (80) بمشروع قانون الجمارك الجديد الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركى، من حيث بيان صور التهريب الجمركى من خلال معايير محددة تضمنتها المادة (75) مع التوسع فى تعداد صور التهرب الجمركى الحكمى، على ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملى لأحكام القانون الحالى وحرصاً على الشفافية ودرءًا لاختلاف الآراء على أمور قد استقرت بشأنها أحكام القضاء وجميعها وارد على سبيل المثال لا الحصر.
ووفقا لنص المادة (75) من المشروع الوارد من الحكومة يُعد تهريباً الأفعال الآتية:
1- إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد الاتجار وفقاً للضوابط والقواعد المقررة.
2- تفريغ البضائع فى غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قناة السويس أو بحيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل.
3- تفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقائها منها أثناء النقل الجوى.
4- الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
5- إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.
6- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
7- إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها.
8- حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
9- التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كلياً أو جزئياً ومحظور التصرف فيها وفقاً للقوانين النافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.
10- التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
11- حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأية وسيلة أو وجودها فى المحال العامة.
12- التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.
13- التلاعب فى عينات البضائع المحرزة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.
و يعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل أخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.