حددت المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الفئات التى تخضع لنظام تأمين إصابات العمل ومزاياه، حيث نصت على أن تسرى أحكام باب تأمين إصابات العمل على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1- العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2- المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3- الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4- المكلفون بالخدمة العامة.
5- الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويتناول البند أولا من المادة (2) العاملين لدى الغير وهم:
1 - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً.