يلزم قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات المسئولة عن تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال العامة والتجارية المخالفة التي تعمل بدون ترخيص ودون أن تسعى لتقنين أوضاعها، سواء كانت المقاهي والكافيهات أو ولمطاعم والمعارض والملاهى وغيرها.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (31) من قانون المحال العامة، على الآتى:
1 - يجب على المركز المختص بإصدار التراخيص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
2 -تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفاذًا لحكم قضائي.
3 - ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة وكيفية التصرف فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
جدير بالذكر أن المحل العام، وفقا للقانون، يشمل كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وبالتالى يشمل المقاهى والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والملاهى، وغيرها.