ينشر "انفراد"، تفاصيل القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للدور الخيرى والاجتماعى الذى يقدمه بيت الزكاة والصدقات للمواطنين الفقراء والبسطاء والمحتاجين، ومساعدة الدولة في تخفيف الأعباء عن هؤلاء.
ويتكون قانون بيت الزكاة والصدقات، في ظل هذا التعديل من مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
"وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
"الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
والمادة الثالثة الخاصة بالنشر، ونصها الآتي: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.