ينص القانون رقم 5 لسنة 2020، بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة علي أنه استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، تؤل للخزانة العامة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2019، وذلك على النحو الاتى:
- 5 % من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز 7.5 مليون جنيه.
- 10 % من الأرصدة التي تزيد على 5 و7 مليون جنيه، ولا تجاوز 15 مليون جنيه.
- 15 % من الأرصدة التي تزيد على 15 مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات.
- حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية، والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ومشروعات الإسكان الاجتماعى.
- صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بهم.
كما ينص القانون علي أنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.