حدد باب تأمين إصابات العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، المزايا والحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، ليستفيد منها المؤمن عليهم الخاضعون لأحكام القانون، سواء العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص وغيرهم. ونظم القانون الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل، كالتالي:
1 -حدد القانون تعويض الأجر الذى يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل.
2 - يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشاً يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.
3 - يزاد المعاش المستحق فى هاتين الحالتين بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه.
4 - قرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفى، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً.
كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجزا جزئيا مستديما تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشاً يساوى نسبة العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.
5 - أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروباً في نسبة معاش العجز الكامل وذلك عن 4 سنوات.
وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة إلى المؤمن عليه والطريقة التى تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة.
6 - نص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه، وحال حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.