نص قانون مكافحة غسل الأموال، على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للنائب العام والمدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء الوحدة، عند الضرورة أو فى حالة الاستعجال، أن يأمر بفرض تدابير تحفظية تشتمل على التجميد أو الحجز، بهدف منع التصرف فى الأموال أو الأصول ذات الصلة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب.
كما نص علي أن تلتزم الجهات، بشكل تلقائى أو بناءً على طلب الجهات النظيرة فى الدول الأخرى، بتوفير أكبر قدر ممكن من التعاون الدولى لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانونى فى الدولة، ويضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.
ووفقا للقانون، تستخدم الجهات دون غيرها المعلومات التى تحصلت عليها من خلال التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب فى الغرض الذى طُلبت من أجله، ما لم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التى وفرت لها المعلومات، ويتعين عليها فى الحالة الأخيرة أن تفيد السلطة التى تعاونت معها فى الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها والآثار المترتبة على ذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.