حددت المادة 6 من قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدارسية طريقة تشكيل اللجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية، وكيفية إصدار قرارتها واعتمادها حيث نصت على أن تُشكل اللجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، وبعضوية كل من:
1-نواب الوزير المختص.
2- أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.
3- أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
4- رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
5- رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى.
6- مدير عام البعثات للإشراف العلمى.
7- مدير عام البعثات للإشراف المالى.
8- ممثل عن الوزارة المختصة بشئون التخطيط .
9- ممثل عن وزارة المالية.
10- ثـلاثـة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة على أن يكون من بينهم عضو قانونى.
وللجنة أن تستعين بمن تراه عند الاقتضاء لحضور جلساتها دون أن يكون له حق التصويت، ولها أن تشكل لجاناً فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لممارسة بعض اختصاصاتها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية آراء أعضائها، وعند التساوى فى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة نافذة بمجرد اعتمادها من الوزير المختصمن يحدد القطاعات المستهدفة للتحول الى الاقتصاد الرسمى قانون تنمية المشروعات.