نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، ويضع القانون الجديد ضوابط جديدة لإصدار وتداول العملات المُشفرة والنقود الإلكترونية.
وفى هذا الإطار فقد حظرت المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المُشفرة أو النقود الرقمية، أو الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقا للقواعد والإجراءات التى يُحددها.
وعرف القانون النقود الإلكترونية بأنها (قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى أو بإحدى العُملات المُصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، مُستحقة على المُرخص له بإصدارها، وتكون مُخزنة إلكترونيا ومقبولة كوسيلة دفع).
أما العملات المُشفرة فقد عرفها بأنها عملات مُخزنة إلكترونيا، غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
ويتضح مما سبق أن مشروع القانون قد فرق بين النقود الإلكترونية والعملات المُشفرة، حيث اعتبر أن للنقود الإلكترونية قيمة نقدية، مُقومة بالجنيه المصرى، كما أنه قبلها كوسيلة للدفع، إلا أنه لم يذكر أن للعملات المُشفرة قيمة نقدية، وأكد انها غير مُقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية، ولم ينص المشروع على أن العملات المُشفرة مقبولة كوسيلة للدفع، وأنه يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت فقط.