أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الكشوف المبدئية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب سواء القائمة أو الفردى، ومن المقرر أن تعلن يوم 5 اكتوبر القوائم النهائية، وذلك بعد أن تنتهى محكمة القضاء الإدارى من البت فى أى طعون.
يقول الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى لكل من تقدم للترشح واسمه لم يأت فى الكشف الحق فى أن يطعن على قرار اللجنة بعدم ادراج اسمه ولكل مترشح الطعن على قرار اللجنة بإدراج اسم أى من المترشحين أو اثبات صفة غير صحيحة امام اسمه أو اسم غيره من المترشحين فى الكشف المدرج به اسمه ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم ممارسة حق الطعن لمترشح مدرج اسمه بالكشفين.
ويقدم الطعن على القرار الصادر من اللجنة امام محكمة القضاء الإدارى ولكن خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض أسماء مرشحين القوائم والفردى وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حتى لو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.