شملت تعديلات بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، إلا أنه استثنى بعض الحالات من هذا الحظر.
وتهدف تعديلات قانون البناء إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.
ونرصد ما جاء فى القانون بهذا الصدد :
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية وتوابعهــا والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضيويستثنى منها:
أ - الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى بشرط موافقة الوزير المختـص بالزراعـة.
ب- الأراضى التى تقـام عليها مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
ج- الأراضى الزراعية الواقعة خارج زمام القرية وتوابعهــا والحيز العمراني التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.