حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، الحالات التى يعفى فيها من الحصول على الترخيص بالإعلان أو اللافتة، فينص على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة فى الحالات الآتية:
1- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون.
3 - اللافتات التى تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
4 -اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
وفى جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التى يصدرها الجهاز، وفى حالة مخالفة هذه الضوابط يتعين إزالة الإعلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة، وحال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف وتُحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
ويهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى إنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العامة والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.