وضع القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقانون رقم 198 لسنه 2014 ، عقوبة مشددة لحماية المناجم والمحاجر المصرية من السرقات أو النهب، واستخراج أي من الخامات دون ترخيص تصل إلي الحبس عامين و5 ملايين جنيه غرامة.
وحسب المادة 42 من القانون فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيها، أو بإحدي هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه ويُضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.
كما يعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي 6 أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة ورد مثلي قيمة ما تم استخراجه من خامات.