فى إطار حزمة التيسيرات التى تضمنها القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 تضمن القانون نص صريح بشأن التظلم في حالة رفض طلب التصالح ووضع اشتراطات بشأن هذا الأمر.
وفيما يلى نستعرض آلية التظلم وفقا لما نص عليه القانون:
يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، على أن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
يذكر أن حى عين شمس شرق القاهرة، برئاسة اللواء ماهر هاشم، أعلن عن أسماء المئات من أصحاب ملفات التصالح التى تحتاج الى استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء، مطالبا أصحاب الملفات التوجه للحى ليتمكن الحى من إصدار شهادة نموذج 3 الخاص بوقف الإزالة. وينشر "انفراد" كشوفات بأرقام الملفات الناقصة التي تخص التصالح علي العقارات المخالفة، وعلى المواطنين استكمال الأوراق الخاصة بهم حتي يتسنى للحى استخراج نموذج ( 3) لهم.