قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامي والصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين من سباق الانتخابات البرلمانية لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقالت المحكمة في حيثاتها، اإن المدعي يطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الصادر بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه الرابع - ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة، وذلك على سند من تخلف شرط حسن السمعة في جانب المطعون على ترشحه المذكور.
وأضافت المحكمة، أن الثابت من أن طلب ترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعي عليه الرابع - وكان الثابت من كتاب قسم التسجيل الجنائي بإدارة المعلومات الجنائية بقطاع الأمن، أنه بالكشف مركزيا بقطاع الأمن العام على المدعو سعيد سعد سعيد خميس حساسين تبين أنه سبق الحكم عليه في العديد من القضايا "خيانة أمانة - منكر - شبك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية -سرقة تيار كهربانی - تعدى على ارض الدولة - مصنفات فنية - إتلاف".
وأوضحت المحكمة، أن المطعون على ترشيحه المدعو "سعيد سعد سعيد خميس" وكانت صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية بعقوبات مختلفة، مما دعاه إلى إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري قيدت برقم 14207 لسنة 72ق - يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جناية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا أرقام 1990، 2951 لسنة 2010 جنح أول أكتوبر، 21220 لسنة 2014 جنح قسم الفيوم ، 100059، 19029 لسنة 2009، 11129 لسنة 2010 جنح كرداسة، وغيرها من القضايا المرفقة بملف الدعوي.
وأشارت، إلى أن المحكمة رفضت في العديد من القضايا السالف ذكرها محو اسم المطعون على ترشيحه - في الدعوى الماثلة، من عداد المسجلين جنائية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الالى بوزارة الداخلية، كما أنه اقام دعوي بتاريخ 29 سبتمبر 2020 أنه أقام الدعوى 3212 لسنة 74 ق، والمحدد لنظرها جلسة 7 نوفمبر 2020، وطالب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنائيا، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الألي بوزارة الداخلية في القضايا المشار إليها .
واستكملت، أن توافر شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة من الشروط الضرورية للمرشح لعضوية مجلس النواب، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لنوع الوظيفة وخطورتها ومسئوليتها، فما قد يتسأهل فيه بالنسبة لوظائف معينة وجهات معينة، قد شدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى وجهات أخري، کاکتساب عضوية مجلس النواب، لما لهذه العضوية من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى معينا وخاصنا من حسن السمعة، إذ أن المرشح سيصبح عضوا بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها، فبذلك أصبح عضوا بمجلس النواب فإنه ينال شرف تمثيل الأمة في المجلس التشريعي وتعقد أو تتقرر له نوع من أنواع الولاية العامة لأنه يمثل الشعب ويمارس دوره التشريعي والرقابي باسمه، وهذه الولاية إذا حدد القانون لنيلها شروطا خاصة و وجب الوقوف عندها والتزول على حكمها.
وأردفت، أنه مما لا شك فيه أن هذا العدد الضخم من القضايا المتهم فيها المطعون على ترشحه وتنوعها بين قضايا "خيانة أمانة - مسكر - شيك - تبديد - جنحة مباشرة عرض سلعة - غش أغذية - سرقة تيار كهربائي - تعدي على أرض مصنفات فنية - إتلاف " لهي دليل على أن المذكور قد استجرا مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه وبالتالي يفتقد يقينا - شرط حسن السمعة أيا كان مال تلك الأحكام، إذ فضلا عن أنه لا يلزم بالضرورة - وعلى نحو ما سلف البيان - للقول بافتقاد شرط حسن السمعة صدور أحكام بعقوبات جنائية نهائية فإن الأصل أن عضوية مجلس النواب الموقر توجب على صاحبها أن يكون قدوة ومثالا في الالتزام بالقانون وأن بنای بنفسه عن أية أمور تمم سته وتنال منها لا أن يتجرا على تكرار مخالفة القانون حتي تصدر ضده العديد من أحكام بعقوبات سالبة للحرية في جرائم متنوعة تكشف عن استجرانه مخالفة القانون وعدم الانصياع الأحكامه.
واستكملت، اأن القرار المطعون فيه بإدراج اسم طالب الترشح سعيد سعد سعيد خميس وشهرته "سعيد حساسين" - المدعى عليه، ضمن كشوف المرشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب عن الدائرة رقم (10) مركز كرداسة محافظة الجيزة يكون غير قائم على سييه الصحيح من الواقع والقانون جديرا بالإلغاء، وهو ما تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاد اسم المذكور من كشوف المترشحين المقبولين لانتخابات عضوية مجلس النواب 2020 في الدائرة المشار إليها.
واختتمت المحكمة، اأنه لا ينال مما تقدم انتهاء غالبية القضايا التي سبق اتهام المطعون على ترشحه فيها بالتصالح؛ إذ إن انتهاء الدعوى بالتصالح وحده لا ينفي عن مرتكب الجريمة قيامه بارتكابها بالفعل، خاصة مع كثرة ما نسب المذكور من أفعال جنائية وتنوعها، مما يعني أن هذه الأفعال أو الجرائم المعاقب عليها قانونا لم تكن مصادفة أو والذي ينعكس- وبلا شك على سبيل الخطأ، بل هي أفعال إجرامية متكررة للمذكور، مما يثير الشك والريبية حول صن سيرته وسعته، بدوره على مسلك المذكور إذا اكتسب عضوية مجلس النواب الموقر بعد إجراء العملية الانتخابية وفوزه فيها .
وأكدت أنه لا ينال أيضا ما ذكره الحاضر عن المطعون على ترشحه من أنه سبق صدور حكم عن محكمة القضاء، بمجلس الدولة تضمنه من إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن محو اسمه من عداد المسجلين جنانية، ومن أنظمة التسجيل الجنائي وأجهزة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية، إذ إن ذلك مردود عليه بان محو الجريمة ، او الانقضاء بالتصالح أو رد الاعتبار بعد مرور مدة معينة.