تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، باب خاص ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية.
ونستعرض مهام واختصاصات المحاكم العمالية، وفقا لمشروع القانون، وجاءت كالتالى:
1ـ تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية.
2 ـ يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.
3 ـ تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
4ـ تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ).
5ـ تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
6 ـ تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية.
7ـ يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.
8ـ تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
9ـ لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.
10ـ تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
11ـ يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.
12ـ ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية.
13ـ ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.
14ـ تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
15ـ تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميـــع الأحــــوال لا يجــــــوز الطعن فى القرار الصـــادر عن دائرة فحص الطعون بأى طـــريق.
16ـ يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.