تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 العديد من الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة والتي بينتها اللائحة التنفيذية للقانون بالتفصيل، كما أن التشريع يعد من أبرز وأهم القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة من شأنها تأهيل وتمكين ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بصورة كبيرة، خاصة أن جميع الحقوق الواردة سبق وأن كانت مطالب لهذه الشريحة من المجتمع، وفيما يلى نستعرض الحقوق والالتزامات الخاصة بوزارة الصحة.
وفقا للائحة التنفيذية تلتزم وزارة الصحة والوزارات والأجهزة المعنية بـ:
· الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها.
· مراعاة اعتبارات السن والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها.
· التدخل المبكر بجميع أنواعه بكافة المستشفيات الحكومية والرعاية الصحية بأنواعها والإعلان عنها.
· توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة فى كافة أنحاء الجمهورية.
· تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان للشخص ذى الإعاقة.
· توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة.
· تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبي للشخص ذي الإعاقة على أساس اختياره الحر.
· توعية الشخص ذي الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية.
· إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثي كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.