نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق ، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ووضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، للقانون اختصاصات إضافية إلى لجنة اشتراطات منح التراخيص، إلى الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون، وفيما يلى نستعرض دور لجنة الاشتراطات لمنح التراخيص وفقا لما ورد بالتشريع.
حددت المادة 14 أن تتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنُظم المنصوص عليها فى أى قانون آخر، الآتى:
1. تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص.
2. تصنيف الاشتراطات بحسب درجة المخاطر التى تُمثلها الأنشطة الصناعية.
3. تحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
4. تحديد الاشتراطات غير الجوهرية التى لا تؤثر على سلامة المنشأة الصناعية وصلاحيتها للتشغيل.
5. يجوز للجنة وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.