ينص القانون رقم 12 لسنة 2020 فى شأن قانون الزراعة العضوية، علي أن تسرى أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بعملية الإنتاج أو التصنيع أو التجهيز أو التداول أو الاستيراد أو التصدير للمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية، ووحدات الإنتاج العضوى المسجلة، وجهات المطابقة المرخص لها. ويعرف القانون المنتجات العضوية أو الحيوية بأنها المواد التى يتم إنتاجها، وتجهيزها، وتصنيعها، وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوى بشقيه النباتى والحيوانى، كما يعرف وحدات الإنتاج العضوي، بأنها أى مزرعة أو مشروع إنتاجى لتعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية.
ووفقا للقانون، تكون الهيئة والإدارة العامة للزراعة العضوية هما السلطتان المختصتان بالرقابة والإشراف على جميع الوحدات التى تقوم بتطبيق معايير الإنتاج العضوى فى الدولة، حيث تختص الهيئة بالإنتاج الغذائى العضوى فى مرحلة ما بعد الحصاد وتختص الإدارة بالإنتاج العضوى الأولى حتى الحصاد، ويختصان دون غيرهما بما يأتي:
- وضع معايير ومواصفات المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
- وضع ضوابط وإجراءات فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها، ووضع علامات الجودة عليها.
- تقديم المساعدات الإرشادية الفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية.
- تحديد شروط الملصقات والشعارات والبطاقات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية أو الحيوية المتداولة محليًا.
- وضع شروط استيراد وتصدير المدخلات، والمنتجات العضوية أو الحيوية.
وتلتزم جهات المطابقة والمنتج والمتداول للمنتج العضوى بكل ما يصدر من الإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة فى هذا الشأن.