تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، حالات التغيير في ممارسة النشاط، حالة تغيير مكان مزاولة النشاط، وفيما يلى نستعرض هذه الحالات وهل يجوز للمنشآت الصناعية إجراء تعديل او توسيع أو تغير في الغرض المرخص به.
وتنص المادة ۲۷ من اللائحة التنفيذية على
" يتعين على المنشأة الصناعية حال رغبتها تغيير مكان مزاولة النشاط إلى موقع آخر الحصول على ترخيص جديد لمباشرة النشاط، وذلك دون الإخلال بالغرض من تخصيص الأراضي الصناعية في المكان المطلوب مزاولة النشاط فيه حالة التوسع أو التعديل الجوهرى أو تغيير الغرض ".
مادة 28 تنص على
لا يجوز للمنشأة الصناعية إجراء أي تعديل جوهري أو توسع أو تغيير في الغرض المرخص به یکون من شأنه تعديل اشتراطات ممارسة النشاط إلا باتباع الإجراءات المقررة النظام الترخيص الخاضع له النشاط الصناعي وفقا لأحكام القانون.
الجدير بالذكر أن القانون نظم آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق ، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.