لجنة مختصة فى تنظيم البعثات والمنح الدراسية.. اعرف المهام المنوطة لها

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسى علىالقانونرقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيمالبعثاتوالمنح والاجازات الدراسية، وأوضح بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن أحكام هذاالقانونتضمنت العديد من الأحكام التى تعكس التطور فى مجال الابتعاث، وتعالج العديد من الثغرات فى القانونالقديم .

وبحسب بيان وزارة التعليم العالى، فأن أبرزها التنوع فى أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما فى ذلك الابتعاث فى المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج أو أى نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونةالقانونفى أى نوع مستجد من الدراساتوالبعثات، واتساع نطاق تطبيق أحكامالقانونعلى كافة العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة. ونرصد أبرز التفاصيل التى جاءت بقانونتنظيمالبعثاتوالمنح والإجازات الدراسية: - نص على استحداث لجنةللبعثاتوالمنح والإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى. - وتختص اللجنة بتقصى الاحتياجات الفعلية وطلبات الوفود، ووضع اللوائح المنظمة لشئون الوافدين. - لا يجوز لأى جهة من الجهات الخاضعة لأحكامالقانونالترخيص فى إجازه دراسية أوبعثةلأحد العاملين أو التابعين أو التابعين لها إلا بعد موافقة اللجنة. - ويحدد المشروع الشروط الدراسية، وتشكيل لجنة للإجازات الدراسية بالجهات الخاضعة لأحكام هذاالقانون، وشروط وضوابط إنهاءالبعثة، وما يترتب على ذلك. - حظر مشروعالقانونعلى المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية، أن يباشر أى عمل خلال مدةالبعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة أو العملية الموفد لأجلها. - وأجازت للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملا بأجر فى أى حال ما إذا كان العمل جزءً من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتبالبعثاتالمختص بناء على طلب جهة الابتعاث، على أن يراعى الأجر الذى يحصل عليه بالنسبة للمعاملة المالية التى تقرر له بموجب قرار من اللجنة. - لا يجوز تغيير نوعالبعثةأو منهجها أو أن يستبدل الجهة الموفد إليها جهة أخرى إلا بعد استطلاع رأى الجهة الموفد إليها وموافقة مدير مكتبالبعثةالمختص مسبقا، وموافقة اللجنة، ويتبع ذلك بالنسبة للإجازة الدراسية والمنحة. - النص على التزام الموفد بخدمة الجهة التى أوفدته أو أى جهة حكومية بالاتفاق مع جهة الإيفاد لمده تحسب عن كل مده قضاها فىالبعثةأو الإجازة وبحد أقصى 3 سنوات إلا إذا تضمنت شروطالبعثةأحكاما أخرى. - وحال عدم الالتزام تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه الموفد أو ولى الأمر أو الضامن الذى يمتنع بدون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى أنفقت على المبعوث أو الموفد. - كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من امتنع دون وجه حق عن رد قيمة النفقات التى تستحق عقب قرار اللجنة إنهاءبعثةأو إجازة أو منحة الموفد. - ويختص وزير التعليم العالى، وفقًاللقانونالجديد، بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح القائمة فى تاريخ العمل بهذاالقانون. - تسرى أحكام هذاالقانونعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وكذلك على وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

-تسرى أحكامه على شاغلى الوظائف المختلفة بالجهات الخاضعة له، أيًا كانت طريقة شغله لها سواء بنظام التعيين أو التعاقد. - بصدور هذاالقانون، يُلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانونرقم 112 لسنة 1959، الخاص بتنظيم شئونالبعثاتوالإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;