أقر القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه لائحة لتنظيم شئون العاملين به، ويسرى عليهم فيما لم يرد فيه نص فى هذه اللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.
وحسب المادة (53) فأنه إلى أن يتم وضع اللائحة المشار إليها فى الفقرة السابقة، تسرى أحكام لائحة العاملين بمجلس النواب على العاملين بمجلس الشيوخ، والقواعد التنظيمية العامة الصادرة بقرار من مكتب مجلس الشيوخ أو رئيسه.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، ويختص مكتب المجلس بالمسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأى أو موافقة وزارة المالية أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو أية جهة أخرى.
يٌشار إلى أن القانون رقم 141 لسنة 2020، أقر تشكيل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ومده عضويته خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.