وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نبيل الجمل، على مشروع قانون 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، أوجبت المادة 237 من الدستور على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفرض القانون تنظيم أحكام إجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه.
وقالت المذكرة الإيضاحية، أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف، وبالنظر إلى أن الإرهاب يبدأ بفكر شاذ مسموم ينشره اتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وأضافت المذكرة، ولما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية فى تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
أوردت المادة 1 المستبدلة حصر الجهات التى يجوز فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى على نحو يشمل فضلا عن وحدات الجهاز الإدارى الدولة ووحدات الإدارة المحلية والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدينة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والعاملون الدين تنظم شؤون توظيفهن أو لوائح خاصة ودون المساس بما قد يكون مقررا لبعض الفئات من ضمانات دستورية فى مواجهة العزل.
و قالت المذكرة، ولما كان تجفيف منابع هذا الفكر لا يقف عند حد مواجهة مروجيه من العاملين بالجهاز الإدارى الدولة فقط، وإنما تستدعى مواجهتهم بصورة أوسع وأكثر شمولا، لذلك فقد ارتؤى تعديل القانون الفصل بغير الطريق التأديبى المشار اليه ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والانتاج التى تملك الدولة توجيهها، إما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها باسم شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع فضلا عن تبعيتها للدولة ذات أثر عميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه أفكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
كما تضمنت المادة 1 بالبند هـ، حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، وهى حالة من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقا مع المنطق القانونى السليم، حيث أن إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يقتضى بحكم اللزوم خطورته على أن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الادراج.
وأجازت المادة 2 فقرة أولى لرئيس الجمهورية، أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها فى ظل احكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى والمادة 49 التى تنص على سلطة المحكمة فى وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه اذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعى فى مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلى الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية فى كافة مواضع القانون القائم، وذلك اطلاقا لسلطة القضاء فى وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة، وإنزال الحكم المناسب فى ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودون ما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمى بين المستوى الوظيفى للعامل ودرجة الخطورة التى يمثلها والتى قد تستدعى فصله بغير الطريق التأديبي.