وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنه 2020. وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (70) من القانون والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى.
ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50.
وأن تكون العقوبة فى حالة العود فى جريمة عدم تقديم الإقرار الضريبى، ومفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فى ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذى يقضى بـ3 فترات ضريبية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 73 والتى تقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.
من جانبه وجه وزير المالية محمد معيط الشكر إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عب العال، للجهد المبذول من قبلهم، لاسيما فى مناقشة التشريعات المالية.
وألزمت المادة (13 فى فقرتها الأخيرة) فى تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل نسبة محددة بالمشروع من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حاله عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار أو فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى أو عدم تقديم التقرير أو الأخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالف الذكر.