تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، الإجراءات المتبعة في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشاة، والمدة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع، وفيما يلى نستعرض هذه الإجراءات بالتفصيل.
وفقا للائحة التنفيذية للقانون فى الفصل الخاص بـ"تصحيح الأوضاع في حالة غلق المنشأة"، يجوز لصاحب المنشأة الصناعية في حالة صدور حكم قضائي بغلقها، التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم ، ويتم منح المنشأة مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإزالة أسباب الغلق، وتقوم الجهة الإدارية المختصة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال أربعة عشر يوما من انتهاء المهلة الممنوحة لها للتأكد من إزالة أسباب الغلق، وتصدر هذه الجهة خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة لفتح المنشأة.
جدير بالذكر، أن القانون نظم آلية مباشرة المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي، إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق، حيث نص القانون على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.