نظم القانون رقم 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، آلية حصول أيا من أعضاء مجلس الشيوخ على القروض أو التسهيلات الائتمانية المختلفة.
ووفقا للمادة (45) فأنه مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشترى أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
وحسب المادة القانونية ذاتها، يسري حكم هذه المادة بالنسبة لكل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.
يشار إلى أن اللجنة الخاصة المُناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، انتهت من الدراسة المبدئية لمشروع اللائحة، وتم إرجاء 11 مادة لمزيد من الدراسة، على أن تنعقد يوم 17 نوفمبر الجاري بحيث يُعرض عليها المسودة النهائية، بعد انتهاء لجنة فرعية معنية بالصياغة مع الأمانة العامة للمجلس من دراسة المواد المرجأة وضبط صياغة كافة النصوص.
وأكد أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، إن الأمانة العامة بالاشتراك مع لجنة فرعية منبثقة من لجنة إعداد اللائحة ستعمل علي دراسة مشيراً إلي أن مشروع قانون اللائحة الداخلية ستعرض فور اكتمالها على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل، قائلاً: "فور الانتهاء من إعداد اللائحة ستعرض على الجلسة العامة وقد يكون ذلك قبل أو بعد أو خلال الموعد المحدد سلفا يوم 29 نوفمبر".
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.