تضمنت المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على عدد من الاشتراطات التي من شأنها تأهيل وتدريب ذوي القدرات الخاصة وذلك لدمجهم في منظومة العمل توفير فرصة عمل وفقا لإمكانيات كل شخص، واستغلال مقومات ذوى الإمكانيات الخاصة في التوظيف الصحيح.
ونصت المادة على، مع مراعاة القواعد التي نصت عليها المادة السابقة يتخذ بشأن الإعداد المهني والتدريب الإجراءات الآتية:
1. يبدأ سن القبول لبرامج التدريب والإعداد المهني من 13 سنة.
2. إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوي الإعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم.
3. إجراء التشخيص اللازم والإرشاد والتوجيه، وتتضمن الإرشاد التأهيلي وإعداد خطة التأهيل الفردية.
4. وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة، تتضمن المجالات المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل المحلى، والاتجاهات المهنية، وإمكانيات التوظيف المتاحة، وواجبات الوظائف، والجوانب المعرفية، والمهارات والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها، والمطالب البدنية وعلاقتها بنوع ودرجة الإعاقة، والظروف البيئية المحيطة، ومعرفة الأجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف، والأدوات والتجهيزات المستخدمة في العمل، واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها.
5. إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه مصحوبا بالإحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل.
6. إمكانية الإحالة لأقرب مكان للتدريب في حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع.
7. قياس فاعلية وأثر التدريب على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج المتابعة.