تضمن القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، تعريف جامع مانع للمحال العامة، وهو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة في حال وجود مخالفات في إصدار الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد، وما هي العقوبات التي ستطبق على هذه المكاتب لمخالفات القانون.
وفقا للقانون، تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.
وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
جدير بالذكر أن القانون يحظر إجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والرسوم المحددة، وفى حالة المخالفة تضمن القانون عقوبة للمخالف بتغيير نشاط المحل بالغرامة وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس أو الغرامة وغلق المحل.