يستهدف القانون رقم 202 لسنة 2020، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاص بتنظيم إدارة المخلفات، وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات (.
ووضع القانون مسئولية تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية ضمن اختصاص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز، كما حدد آليات وضع نظام لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية، وذلك من خلال وضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام "العلامة الخضراء".
وجاءت المادة (51)، لتؤكد أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدم إصدار أو تجديد السجل الصناعى إلا بعد موافقة الجهاز على خطة تفصيلية لإدارة المخلفات الصناعية المتولدة أو المتوقع تولدها من المنشأة.
ووفقًا لذات المادة، تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة تنفيذ المنشآت الصناعية لتلك الخطة فى ضوء قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.
ومنحت المادة (52) من القانون، لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وضع نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية.
بموجب المادة ذاتها، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.