تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليات معاينة المنشآت التى حصلت على ترخيص غير محدد المدة، وكيفية هذه المعاينة والتوقيت اللازم، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط:
تجرى معاينة المنشآت الصناعية القائمة التى حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يومًا من انتهاء المهلة الممنوحة لها التوفيق الأوضاع وفقًا لحكم المادة (23) من اللائحة للوقوف على مدى استيفائها للاشتراطات وفقًا لما يسفر عنه تقرير المعاينة.
وتجرى معاينة المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لها حال إخطارها للجهة الإدارية المختصة باستيفاء الاشتراطات المطلوبة واستعدادها لإجراء المعاينة.
وتستثنى المنشأة من المعاينة فى حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفاء المنشأة للاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط.
وفى جميع الأحوال يجوز للجهة الإدارية المختصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك القيام بالمتابعة والتفتيش على المنشأة أثناء سريان مهلة توفيق الأوضاع، للتأكد من الحفاظ على اعتبارات الأمن والصحة والسلامة والبيئة.