غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة شركات البيع بالتقسيط حال إفشاء بيانات العملاء

نصت المادة (5) من القانون رقم (18) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والذى ينظم عمل شركات البيع بالتقسيط، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها. ونصت المادة (25) من القانون ذاته على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. وبحسب القانون، تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;