ينص القانون رقم 93 لسنة 2018 بإصدار قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقار، على أن إنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ويقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته الوزير المختص، ويعتبر هيئة عامة خدمية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ"الصندوق" ويكون مقره وفقا لما يحدده مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له فى عواصم المحافظات ومدنها.
وفيما يلى نستعرض الالتزامات الخاصة بمنتفعى وحدات الإسكان الاجتماعى وفقا لما ورد في القانون:
يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
كما يلتزم المنتفع بقطعة أرض معدة للبناء، وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طبقا للشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ويلتزم باستخدام ويحظر على المنتفعين بالوحدة التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعامد عليها بالفقرة الأولى أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده مادة صلاحية المبنى بالكامل للأشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف في وحدات وأراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.