نصت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على إصدار شهادة التأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة، ليتمتع ذوو القدرات بالخدمات المنصوص عليها في التشريع والتي تهدف جميعها لدمجهم في المجتمع بصورة لائقة وفى مختلف القطاعات والتخصصات والمجالات، وفيما يلى نستعرض آلية إصدار شهادة التأهيل بناء على المؤهلات الدراسية من عدمها.
ووفقًا للائحة، يقوم الأخصائي المهني بملء الجزء الإجباري في استمارة الخدمات الشاملة في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة، وفي حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم إجراء اختبار عن طريق الأخصائي المهني بمكتب التأهيل الاجتماعي ويتم استيفاء الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الشاملة، وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد الآتي:
الشخص ذي الإعاقة الذي لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم ذكرها)، وفي هذه الحالة يتم الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا الأساس بدون توجيهه للتدريب.
الشخص ذي الإعاقة غير المؤهل لأي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب، مع تحديد نقاط القوة والتميز والضعف لديه لتساعد في تحديد المجالات أو المهن التي يمكن التدريب عليها.
في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين، يقوم موظف مكتب التأهيل الاجتماعي بتوجيه الشخص ذى الإعاقة للحصول على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو في أحد المصانع أو الأنشطة التجارية محلات تجارية ، صيدليات … إلخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب.