وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المواد المنظمة للرقابة البرلمانية للمجلس بمشروع اللائحة الداخلية. يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه
وننشر فيما يلي تفاصيل الباب الخامس (الرقابة البرلمانية) وفقا لما انتهي إليه مجلس الشيوخ
الفصل الأول : طلب المناقشة العامة
مادة 107
يجوز لعشرين عضوا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه .
ماده 108
يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع ، والمبرراتوالأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس ، وإسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة .
وتدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه،وللمجلس أن يقرر دون مناقشة ، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد ، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة .
مادة 109
إذا تنازل مقدمو طلب المناقشة العامة أو بعضهم عنه كتابة بحيث قل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه ،بعد إدراجه بجدول الأعمال أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه ، استبعده المجلس أو رئيسة بحسب الأحوال ،ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة ، متنازلا عنالطلب .
ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه ، إلاإذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور .
مادة 110
للمجلس أن يقرر ، في جميع الأحوال ، إحالة موضوع طلب المناقشة إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديمتقرير عنه .
مادة 111
الاقتراحات التي تقدم من الأعضاء بعد المناقشة تحال إلى اللجنة التي يدخل في اختصاصها موضوع المناقشة،لبحثها وإبداء الرأي فيها ، ولا يجوز التصويت على هذه الاقتراحات إلا بعد عرض رأي اللجنة على المجلس .
مادة 112
التوصيات والاقتراحات التي يوافق عليها المجلس في شأن طلبات المناقشة تخطر بها الحكومة لمراعاة
تنفيذها في ضوء سياستها العامة .
الفصل الثاني : الاقتراح برغبة
الفرع الأول : تقديم الاقتراح وإدراجه بجدول الأعمال
مادة 113
مع عدم الإخلال بحكم المادة ( ۷۳ ) من هذه اللائحة ، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة في موضوع يدخل فياختصاص المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء ، أو أحد نوابه ، أو أحد الوزراء ، أو نوابهم ، ويقدم الاقتراح كتابة لرئيس المجلس مرفقا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس .
مادة 114
لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور ، أو القانون ، أو عبارات غير لائقة ، أو ماسة بالأشخاصأو الهيئات ، أو يخرج عن اختصاص المجلس ، ولرئيس المجلس حفظ أي اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة ، وإخطار مقدم الاقتراح كتابة بقرار الحفظ وأسبابه ، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه ، فإذا أصر العضو على وجهة نظره ، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس .
مادة 113
يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى اللجنة المختصة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتينالسابقتين لبحثها ، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة للرد عليه قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس .
الفرع الثاني : مناقشة الاقتراح برغبة
مادة 116
يكون للعضو مقدم الاقتراح برغبة أولوية الكلام في الجلسة التي أدرج التقرير عن اقتراحه في جدولأعمالها،ويجوز لرئيس المجلس أن يأذن لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلسفي تقرير اللجنة .
ماده 117
إذا تبين الرئيس المجلس ، من سير المناقشة في تقرير اللجنة عن الاقتراح ، ضرورة استكمال بعضالجوانب المتعلقة بدراسته ، تطبق في شأن التقرير أحكام المادة ( ۸۷ ) من هذه اللائحة .
الفرع الثالث : سحب الاقتراح برغبة وسقوطه
مادة 118
لكل عضو قدم اقتراحا برغبة ، أن يسحبه بطلب كتابي يقدمه لرئيس المجلس قبل إدراج تقرير اللجنة عناقتراحه بجدول أعمال المجلس . وفي هذه الحالة لا يجوز للمجلس أن ينظر فيه إلا إذا طلب رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء الاستمرار في نظره وأيده في ذلك عشرة أعضاء على الأقل .
وتسقط الاقتراحات سالفة الذكر بزوال عضوية مقدميها ، كما يسقط ما يبقى منها في اللجان حتى بدايةدور الانعقاد التالي ، وذلك ما لم يتقدم مقدمو هذه الاقتراحات بطلب كتابي لرئيس المجلس خلال ثلاثين يوما من بداية دور الانعقاد بتمسكهم بها ، ويحيط رئيس المجلس اللجنة علما بهذه الطلبات لاستئناف نظرها، وفي جميع الأحوال ، تسقط هذه الاقتراحات بنهاية الفصل التشريعي .
مادة 119
تخطر الحكومة بما انتهى إليه رأي المجلس في شأن الاقتراحات برغبات ، لمراعاة تنفيذها في ضوءسیاستها العامة .