وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، علي المواد المنظمة لجلسات المجلس وقراراته، فضلا عن حالات الاستعجال في النظر، وذلك بمشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.
وفيما يلي نستعرض المواد التي أقرها مجلس الشيوخ في هذا الصدد:
الباب السابع: جلسات المجلس وقراراته
الفصل الأول : صحة انعقاد الجلسات وصدور القرارات
مادة 155
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضورأغلبية أعضائه .
مادة 156
إذا بدأ اجتماع المجلس صحيحا، استمر كذلك، ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة .
وللمجلس في هذه الحالة أن يستمر في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه بعد تنبيه رئيس المجلسالأعضاء إلى الحضور لقاعة الجلسة .
ولا يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يتخذ قرارا في المسائل غير الإجرائية البحتة ، إلا بحضور أغلبيةأعضائه ، وذلك دون إخلال بأي نص خاص يشترط عددا أكثر من ذلك لصحة الاجتماع.
ماده 157
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين .
وإذا تساوت الأصوات في موضوع معروض على المجلس ، اعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنهمرفوضا
* الفصل الثاني : الجلسات
الفرع الأول : أدوار الانعقاد
ماده 158
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد الدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهرأكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة ، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل ، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لايسمح بانقضاء المدة المشار إليها .
ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس ، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلسالنواب للموازنة العامة للدولة .
مادة 159
يجوز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل ، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية ، أوطلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
الفرع الثاني : الجلسات العادية والطارئة
مادة 160
جلسات المجلس علنية .
ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها ، ولا يجوزتأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها .
ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين ، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسةالمقبلة ، ويخطر به أعضاء المجلس .
الرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك ، أو بناء علىطلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة 161
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقا للنظام الذي يضعه مكتب المجلس.
مادة 162
بمراعاة المادة ( 155 ) من هذه اللائحة ، إذا تبين عند حلول موعد افتتاح الجلسة أن العدد القانوني لميكتمل ، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة . فإذا لم يكتمل هذا العدد في الميعاد المذكور ، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة .
مادة 163
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله ، وباسم الشعبوبتلى قوله تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )
وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء ، وطالبي الإجازات ، والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن ، ويؤخذرأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة .
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال .
الفرع الثالث : الجلسات السرية
مادة 164
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلبرئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلس الوزراء ، أو بناء على طلب رئيسه ، أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم
يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجرى في جلسة علنية أو سرية .
ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة ، واثنان من معارضيها .
مادة 165
لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ، ورئيس وأعضاء الحكومة ، والأمين العامللمجلس ، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه .
وخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم في حضور الجلسة . ويلتزم من حضر الجلسةالسرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجود .
مادة 166إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية ، أخذ الرئيس رأي المجلس في إنهائها ، وعندئذ تعود الجلسة علنية .
مادة 197للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقعهذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس.
ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق في حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلابإذن من رئيس المجلس .
وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذهالمحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية.
الفرع الرابع : الجلسات والاجتماعات الخاصة
مادة 198
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية ، أو رئيس مجلسالوزراء ، لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا ، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا .
ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية ، لإلقاءخطاب بالمجلس في اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال .
مادة 199
للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول في شأن من شئونه ، بناء على طلب رئيس المجلس .
ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلي الهيئات البرلمانية ، أو عشرون عضوا على الأقل . ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة تالية للنظر في الموافقة على تحديد الجلسة
والموضوعات التي ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء:
مادة 170
للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابي آخر لإحدى الدول، دعماالتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة في كل من المجلسين .
ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلي المجلس النيابي الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين،تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك ، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التي تتبع في تنظيم الاجتماع .
ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب في هذا الشأن على المجلس الاعتمادها بأغلبية أعضائه .
مادة 171
في جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة بالمجلس إلا أعضاؤه ، والأمين العام ، ومنيأذن لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه .
الفرع الخامس : نظام الكلام في الجلسة
مادة 172
لا يجوز لأحد أن يتكلم في الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ، ويأذن له الرئيس في ذلك .
ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن في الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة .
وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير في الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقةبمباشرتها لمهمتها ، لا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها ، وإدراجه بجدول أعمال المجلس .
مادة 173
يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسارعنه من شئون المجلس ، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز ، دون أن تجرى فيه أية مناقشة ، ثم ينظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال .
مادة 174
لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا بناء على طلب الحكومة، أو رئيسالمجلس، أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية ، أو من عشرين عضوا على الأقل .
ولا يجوز لمقدم الطلب الكلام إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس ، ويصدر قرارالمجلس في ذلك دون ، مناقشة ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدي الطلب وواحد من معارضيه ، لمدة لا تزيد على خمس دقائق ، ما لم يقرر المجلس غير ذلك .
مادة 175
إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غير وارد بجدول الأعمال تجرى مناقشته بعد الانتهاء من جدولالأعمال ، إلا إذا وافق المجلس على مناقشته فورا .
مادة 176
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة عن الأولوية في الكلام ، يأذن الرئيس بالكلامالطالبية حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة ، ويراعي إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك .
وعند تشعب الآراء يراعي الرئيس ، قدر الإمكان ، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعاتالمعروضة للمناقشة .
وفي جميع الأحوال ، يراعي الرئيس العدالة والتنوع في توزيع الكلمة ، قدر الإمكان .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرتين السابقتين ، يجوز لطالب الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره ، وعندئذ يحلالمتنازل إليه محله في دوره -
ماده 177
تعطي دائما الكلمة لرئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، والوزراء ونوابهم ، ومندوبي الحكومة ، كلما طلبوا الكلاممن رئيس المجلس ، وذلك بعد انتهاء المتكلم الأصلي من كلمته .
ولرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات المعروضة من لجانهم الحق في الكلام كلماطلبوا من رئيس المجلس ذلك .
مادة 178
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من خمس عشرةدقيقة ، او المدة التي يحددها له رئيس المجلس ، كما لا يجوز له الكلام أكثر من مرتين في ذات الموضوع ، إلا إذا أجاز المجلس ذلك .
مادة 179
يجوز دائما طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية :
أولا : الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح ، لتعارض مع الدستور .
ثانيا : توجية النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ ، أو أحكام هذه اللائحة . ولا يجوز للعضوفي هذه الحالة أن يتكلم في الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبا .
ثالثا : تصحيح واقعة محددة مدعي بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام .
رابعا : طلب التأجيل ، أو إرجاء النظر في الموضوع المطروح للبحث ، إلى ما بعد الفصل في موضوع آخريجب البت فيه أولا .
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلي ، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلسفي شأنها .
ولا يجوز لطالب الكلام ، في هذه الأحوال ، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلمته ، إلا إذا أذن له الرئيسبذلك ، وكان مبني طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين ( أولا ) و ( ثانيا ) .
ويجب قبل الإذن بالكلام في الأحوال المحددة في البندين ( أولا ) و ( ثانيا ) ، أن يحدد العضو المادة التييستند إليها في الدستور ، أو قانون مجلس الشيوخ ، أو هذه اللائحة ، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة .
كما يجب في الأحوال المبينة في البلدين ( ثالثلا ) و ( رابقا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليهفي هذين البندين بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس .
مادة 180
إذا تبين، بعد الإذن بالكلام للعضو، أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئيسالمجلس سحب الكلمة منه . كما يجوز للمجلس، بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهة إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة .
مادة 181
يحدد المجلس وقتا معينا للانتهاء من مناقشة أي موضوع من الموضوعات المعروضة عليه وأخذ الرأي فيها ،كما يحدد المجلس مدة قصوى يلتزمها من يؤذن لهم في الكلام من الأعضاء في هذه الحالات ، وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل بالمجلس ، وسرعة إنجاز الموضوعات الداخلة في اختصاصه ، وذلك بناء على اقتراح الرئيس ، أو رئيس اللجنة المختصة ، أو بناء على طلب كتابي يقدم لرئيس المجلس من خمسة عشر عضوا على الأقل .
مادة 182
يتكلم من يؤذن لهم ، وقوفا من أماكنهم أو من على المنبر .ويتكلم المقرر دائما من على المنبر و في الأحوال الأخرى التي يدعو فيها رئيس المجلس المتكلم للكلاممن على المنبر ، ويستثنى من هذه الأحكام الأعضاء من ذوي الإعاقة . ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه تغير الرئيس أو هيئة المجلس.
مادة 183
لا تجوز التلاوة أثناء الكلام في الجلسة إلا في التقارير والنصوص والاقتراحات والتعديلات وما قد يستأنسبه المتكلم من الأوراق .
الفرع السادس : الخروج على قواعد الكلام في الجلسة
مادة 184
يجب على المتعلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره ، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولةوهيبتها ، وكرامة المجلس ، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه . كما يجب على المتكلم ألا يكرر أقواله ولا أقوال غيره ، ولا يجوز له أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث ، ولا أن يأتي بصفة عامة أمرا مخ بالنظام والوقار الواجب للجلسة وفي جميع الأحوال ، يحظر على المتكلم استخدام السباب أو الألفاظ النابية في عباراته ، وكل مخالفة لذلك
تحال إلى لجنة القيم .
مادة 185
لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم ، ولا إبداء أية ملاحظة إليهوللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة ، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة ، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوا كافيا ، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام .
مادة 186
للرئيس أن يلفت نظر المتكلم للمحافظة على نظام الكلام . فإن لم يمتثل ، فله أن يوجه إليه تحذيرا بعدمالخروج على النظام .
ماده 187
للرئيس أن يأمر بحذف أي كلام يصدر من أحد الأعضاء مخالفا لأحكام هذه اللائحة من مضبطة الجلسة ،وعند الاعتراض على ذلك تعرض الأمر على المجلس ، الذي يصدر قراره في هذا الشأن دون مناقشة .
مادة 188
إذا ارتكب المتكلم ما يمس كرامة المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها ، أو كرامة المجلس أو رئيسه أوأعضائه ، كان للرئيس أن يناديه باسمه ويحذره من الخروج على النظام ، أو يمنعه من الاستمرار في الكلام فإذا اعترض العضو على قرار الرئيس ، أخذ الرئيس رأي المجلس ، ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة .
ماده 189
إذا وجه الرئيس تحذيرا للمتكلم طبقا لأحكام المواد السابقة ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظامالكلام فللرئيس أن يعرض على المجلس منعه من الكلام في ذات الموضوع أو حتى انتهاء الجلسة . ويصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة .
مادة 190
للمجلس بناء على اقتراح رئيسه ، أن يتخذ ضد العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة ، أو لم يمتثل لقرار
المجلس بمنعه من الكلام ، أحد التدابير الآتية :
أولا : المنع من الكلام بقية الجلسة .
ثانيا : توجيه اللوم .
ثالثا : الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة .
رابعا : الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين .
خامسا : الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات .
ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها في البنود ( أولا وثانيا وثالثا من رئيس المجلس مباشرة .
مادة 191
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، يصدر قرار المجلس باتخاذ أحد التدابير السابقة أثناء
انعقاد الجلسة ذاتها ، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه ، ودون مناقشة .
ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس .
ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس .
مادة 192
إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس ، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعدإنذار العضو بذلك ، وللرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس .
مادة 193
العضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف أحكام هذا القرار بأن يقرر كتابة لرئيسالمجلس أنه يأسف لعدم احترام نظام المجلس ، ويتلى ذلك في الجلسة ، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالة دون مناقشة
مادة 194
إذا تكرر من العضو في ذات دور الانعقاد ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس فلا يقبل منهاعتذار ، وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يقرر حرمانه من الاشتراك في أعماله لمدة لا تزيد على عشر جلسات ، أو إحالته إلى لجنة القيم لتقديم تقرير إلى المجلس عما يكون قد بدر من العضو من مخالفة للنظام .
مادة 195
إذا لم يتمكن الرئيس من إعادة النظام أعلن عزمه على وقف الجلسة ، فإن لم يستتب النظام ، رفع الجلسةالمدة لا تزيد على نصف ساعة ، فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة أجلها الرئيس ، وأعلن موعد الجلسة القادمة .
الفصل الثالث : إقفال باب المناقشة
مادة 196
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، لا يجوز إقفال باب المناقشة إلا إذا تكلم فيالموضوع المعروض اثنان من مؤيديه، واثنان من معارضية على الأقل وتكون أولوية الكلام بين معارضي الموضوع لأحد ممثلي الهيئات البرلمانية المعارضة الذين طلبوا الكلام . ويؤذن دائما لعضو واحد على الأقل في الكلام عقب المتكلم عن الحكومة .
ماده 197
للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأي أن الموضوع قد استوفي بحثه ، أو بناء على طلب كتابيموقع من عشرين عضوا على الأقل باقتراح إقفال باب المناقشة ، ولا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلا لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه . وتكون الأولوية في ذلك لمن طلب الكلام في الموضوع الأصلي ، وتكون الأولوية بين معارضي الاقتراح بإقفال باب المناقشة لممثلي الهيئات البرلمانية للمعارضة الذين طلبوا الكلام ، ويصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة ، أو الاستمرار فيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
الفصل الرابع : أخذ الرأي وإعلان قرار المجلس
مادة 198
يؤخذ الرأي على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه .
مادة 199
يجب على رئيس المجلس التحقق ، قبل الشروع في أخذ الرأي ، من اكتمال العدد القانوني لصحة إبداء
الرأي كلما تطلبت اللائحة ذلك .
مادة 200
لا يطرح أي اقتراح لأخذ الرأي عليه إلا من رئيس المجلس . ويبدأ أخذ الرأي على الاقتراحات المقدمة فيشأن الموضوع ، وتكون الأولوية في عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي ، وفي حالة رفض المجلس للاقتراحات المذكورة ، يؤخذ الرأي على النص الأصلي .
مادة 201
إذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور ، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته ، عرضالرئيس الرأي في كل أمر منها على حدة .
مادة 202
مع مراعاة الحالات التي يؤخذ فيها الرأي نداء بالاسم ، يؤخذ الرأي بإحدى الوسائل الآتية :
أولا : التصويت الإلكتروني .
ثانيا : رفع الأيدي .
ثالثا : قيام المؤيدين .
رابعا : قيام المعارضين
مادة 203
التصويت الإلكتروني شخصي . ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر ، ويلتزم العضوفي حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفوري عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم . وفي الأحوال التي يتم التصويت فيها إلكترونيا ، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا ، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين .
مادة 204
يجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكتروني ،وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الرأي بإحدى الطرق المبينة في المادة ( ۲۰۲ ) من هذه اللائحة .
مادة 205
إذا لم يتبين الرئيس رأي الأغلبية عند أخذ الرأي بطريقة رفع الأيدي ، أخذ الرأي بطريقة القيام والجلوس ،بأن يطلب من المؤيدين القيام مع مراعاة أخذ رأي الأعضاء من ذوي الإعاقة بما يناسب حالهم . فإذا لم يتبين النتيجة أخذ الرأي بأن يطلب من المعارضين القيام . فإذا لم يتبين النتيجة وجب أخذ الرأي نداء بالاسم .
مادة 206
بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة ، يؤخذ الرأي نداء بالاسم في أحد الأحوال الآتية :
أولا : إذا طلب ذلك رئيس المجلس .
ثانيا : إذا قدم بذلك طلب كتابي من ثلاثين عضوا على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، ولا يقبل هذا
الطلب إلا بعد التحقق من وجود مقدميه بالجلسة .
ثالثا : عدم وضوح النتيجة عند أخذ الرأي برفع الأيدي أو القيام والجلوس .
ويعبر العضو عن رأيه عند النداء على اسمه بكلمة " موافق " أو " غير موافق " أو " ممتنع " دون أي تعليق .
مادة 207
يؤجل أخذ الرأي إلى الجلسة التالية إذا ظهر من أخذ الرأي عدم توافر العدد القانوني .
مادة 208
يجب على كل عضو أن يبدي رأيه في أي موضوع يطرح لأخذ الرأي عليه ، ومع ذلك فللعضو أن يمتنع
عن إبداء رأيه بشرط أن يودع أسباب امتناعه كتابة قبل نهاية الجلسة التي امتنع فيها بملحق مضبطة الجلسة .
مادة 209
لا يعتبر الممتنعون عن إبداء الرأي من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له،واذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة لإصدار قرار المجلس في الموضوع المعروض وجب تأجيل أخذ الرأي فيه إلى جلسة أخرى، ويعتبر الموضوع المعروض مرفوضا إذا لم توافق عليه الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجل إليها أخذ الرأي فيه .
مادة 210
يعلن الرئيس رأي المجلس طبقا لنتيجة الآراء ،ولا يجوز بعد إعلان الرأي التعليق عليه .
مادة 211
يعلن الرئيس وقف الجلسة أو انتهاءها ، ويوم الجلسة المقبلة ، وساعة افتتاحها .
الفصل الخامس : مضابط الجلسات
مادة 212
تعد أمانة المجلس في نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها ، موجا لمضبطتها تبينبه بصفة عامة الموضوعات التي عرضت على المجلس ، وموجز ما دار فيها من مناقشات ، وما اتخذ من قرارات .
مادة 213
تحرير الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات ، الجلسة وما عرض فيها منموضوعات وما دار من مناقشات ، وما صدر من قرارات ، وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأي في كل اقتراح بالنداء بالاسم ، ورأي كل منهم .
مادة 114
على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء ، إليكترونيا أو ورقيا ، بمجرد إعدادها ، ويجب الانتهاء منذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة ، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها في أول جلسة تالية . ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة ، ويعرض الرئيس التصحيح الذي يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه ، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح ، فإذا أقر المجلس التصحيح ، يثبت في مضبطة الجلسة ، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة .
مادة 215
يجوز لكل ذي شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء أوممثلي الحكومة في إحدى جلسات المجلس ، قبل التصديق على مضبطة الجلسة التي تم فيها الكلام . ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة ، أو ماسة بالمجلس، أو العضو، أو ممثلي الحكومة . وأن يعرض بايجاز الوقائع التي يراد تصحيحها ، والأسانيد التي يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك الرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب برسالة في أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس، وتتلى هذه الرسالة في حالة موافقة المجلس على ذلك في ذات ، الجلسة أو في أول جلسة يعقدها .
مادة 216
لا يجوز طلب إجراء أي تصحيح في المضبطة بعد التصديق عليها،ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التي لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس ، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها ، وتحفظ بسجلات المجلس ، وتنشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية .
الباب الثامن : الاستعجال في النظر
مادة 217
للحكومة ، ولكل لجنة من لجان المجلس ، ولعشرة من أعضائه على الأقل ، طلب استعجال النظر فيموضوع بالمجلس ، أو بإحدى لجانه ، ويقدم طلب الاستعجال كتابة لرئيس المجلس ، ويجب أن يتضمن تحديد الموضوع المطلوب استعجاله ، ومبررات الاستعجال، ويعرض الرئيس الطلب على المجلس في أول جلسة ، ويصدر المجلس قراره في طلب الاستعجال بعد سماع مؤيد للاستعجال ومعارض له ، ودون مناقشة .
مادة 218
إذا قرر المجلس رفض طلب نظر موضوع بطريق الاستعجال ، فلا يجوز إعادة تقديمه إلا بعد مضي شهرعلى الأقل من تاريخ رفضه .
مادة 219
إذا وافق المجلس على نظر موضوع بطريق الاستعجال ، كانت لهذا الموضوع الأولوية على غيره ، سواءفي جدول أعمال المجلس ، أو جدول أعمال لجانه، ولا تتقيد إجراءات نظر الموضوعات بطريق الاستعجال بالمواعيد المنصوص عليها في هذه اللائحة .
مادة 220
يجوز إجراء مداولة ثانية في أي موضوع تقرر نظره بطريق الاستعجال طبقا للأحكام المقررة في هذهاللائحة ، دون التقيد بالمواعيد الخاصة بها ، إذا كان الموضوع الذي تقرر نظره بطريق الاستعجال مشروع قانون فلا يمنع الاستعجال من إحالته إلى اللجنة المختصة أو مكتبها ، لصياغته .
مادة 221
مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور أو القانون ، للمجلس إذا وافق على نظر موضوعبطريق الاستعجال أن يقرر نظره في ذات الجلسة التي تمت فيها الموافقة على ذلك ، وفي هذه الحالة تقدم اللجنة التي يحال إليها الموضوع تقريرها إلى المجلس قبل انتهاء ، الجلسة ويجب في هذه الحالة تلاوة تقرير اللجنة على المجلس .