تعرف على الجهة المنوطة بتحديد أماكن تواجد عربات الطعام

شمل القانون رقم 92 لسنة 2018، والخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، ضوابط عمل هذه الوحدات وتقنينها ، والذى جاء فى ضوء تشجيع الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، وتنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق العربات. وحظر القانون تواجد وحدات الطعام المتنقلة أمام المحال العامة والمطاعم الثابتة التى تبيع ذات أنواع الطعام، وذلك لوضع ضوابط وشروط لعمل هذه الوحدات المتنقلة للطعام. ويجيز القانون للمحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال، حق تحديد الأماكن والأحياء التى يسمح فيها بوجود وحدات الطعام المتنقلة بها، بما يراعى مقتضيات التنظيم والأمن العام والسكينة العامة، وألزم المشتغلين على تلك الوحدات الالتزام بذلك. وعرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها. وتصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم إتباعه أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم. كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;