نصت المادة "13 من قانون الجمارك الذى صدر مؤخرا على أن تكون لقرارات رئيس الجمهورية، بتحديد التعريفة الجمركية وتعديلها قوة النفاذ مع وجوب عرضها على السلطة التشريعية "مجلس النواب" فى دورتها القائمة فور نفاذها، وإلا فى أول دور انعقاد لها فإذا لم تقرها هذه السلطة زال ما كان لها من قوة وإن بقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية والهدف من هذا النص، هو تحقيق سرعة إصدار القرارات المشار إليها دون الإخلال بعرضها على السلطة التشريعية وهذا يستمد سنده من طبيعة الضرائب الجمركية والاعتبارات التى تكتنف غرضها ودواعى تعديلها.
وجاء نص المادة (13):
يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرار من رئيس الجمهورية، ويعرض على مجلس النواب فور صدوره، ولا يكون نافذاً إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذا لم يكن المجلس منعقداً، يجوز لرئيس الجمهورية دعوته إلى الانعقاد فى اجتماع طارئ لنظر الموضوع.
وتسرى قواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية وفئات الضريبة الواردة بالاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف وتعديلات أى منها من وقت نفاذها على البضائع التى لم تكن قد أديت عنها الضريبة الجمركية.
أما البضائع المعدة للتصدير والتى أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الرسوم المستحقة عنها فيخضع الجزء الذى لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.