استحدثت المادة (15) من قانون الجمارك الذى صدر مؤخرا، تيسيرا على المتعاملين، حكماً يجيز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات، بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الانتاج، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه، وذلك باعتبار أن هذا الأمر يمثل استثناءً من القواعد العامة التى توجب الأداء الفورى للضريبة الجمركية مادامت أصبحت مستحقة.
وجاء نص المادة (15) بالقانون:
يجوز تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الإنتاجية، لمدة لا تجاوز سنة، وذلك نظير سداد ضريبة إضافية عن كل شهر أو جزء منه خلال مدة التقسيط.
وتعفى من سداد الضريبة الإضافية المشار إليها فى الفقرة السابقة الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة الواردة باسم أو لحساب المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والأوضاع والمدد والضمانات الخاصة بنظام التقسيط.