قانون العمل.. تزوير البيانات والأوراق يتسبب فى إلغاء تراخيص شركات إلحاق العمالة

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عددا من المخالفات يترتب عليها إلغاء تراخيص شركات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج. وتنص المادة (43) من مشروع قانون العمل، على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية: 1-إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص. 2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة. 3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية غير الشكلية الواردة فى القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا الفصل والتى تنتقص من حقوق العمال. 4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 5 ـ ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا فى أى من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات. 6 - لا يُخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية. جدير بالذكر، أن مشروع القانون نص فى المادة (39)، على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية، الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;