تضمن القانونرقم 208 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمالإعلاناتعلى الطرق العامة، والذي وافق عليه مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى ونشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضى، ما يعنى أن القانونأصبح ساريا منذ الجمعة 4 ديسمبر، ضوابط وضع إعلان أو لافتة، وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاة من ذلك.
ويهدف القانون، إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيمالإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناولتنظيممجالالإعلاناتواللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، وتتضمن القانون عقوبة مخالفة النصوص التى جاءت فيه ومن يقوم بوضع إعلان دون ترخيص وضوابط الإزالة:
- يُعاقب كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
- منح الجهة المختصة أحقية إزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
- وإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد فى المدة التى يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأى تعويض عن أى تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها، والتحصيل بطريق الحجز الإداري.
- لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
- أتاح للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإدارى حال انقضاء المدة.
- أتاح إزالته إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
- وللجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفى هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها فى الإعلان أو اللافتة.