تتضمنقانونالمحالالعامة العديد من التيسيرات بشأن تقنين أوضاعالمحالالمخالفة، وعلى النقيض وضع اشتراطات صارمة للمتقاعسين عن التقنين أو استصدار التراخيص، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعيةالمحالالخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، ويطبق القانونعلىالمحالالصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
وأدرج بالقانون، نصا بمُعاقبة من يغير نشاط المحل دون موافقة المركز المختص بالتراخيص وسداد الرسوم المقررة لذلك، بغرامة والحبس حال التكرار.
حيث تنص المادة (11) من القانون على أنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالقانون
كما تقضى المادة (31) بأنه يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.