يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، وفيما يلى نستعرض إجراءات منح التراخيص، ومدة سريان الترخيص، وحالات إلغاء الترخيص وفقا لما ورد فى القانون.
لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت فى الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقدمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو المدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة وللجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها وذلك دون الإخلال بحق المرخص له فى الحصول على تعويض أن كان لذلك مقتضى.