تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذى ستناقشه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها غدا، الاثنين، عدد من التعريفات الهامة.
وتنص المادة (1) من مشروع القانون، على أنه يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 - الوازرة المختصة: الوازرة المختصة بشئون الصحة.
2 - الوزير المختصة: الوزير المختص بشئون الصحة.
3 - عمليات الدم: جمع الدم ومركباته ومشتقاته، أو فحصه أو تخزينه أو توزيعه أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.
4 - البلازما: هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع.
5 - مشتقات البلازما: مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الالبومين وعوامل التجلط وغيرها من مشتقات البلازما.
6 - مركز تجميع البلازما: مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.
7 - تسفير البلازما: إرسال بلازما الدم بغرض تصنيعه خارج جمهورية مصر العربية وإعادتها في صورة مشتقات بلازما.
8 - المتبرع المنتظم: كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقا للقواعد الطبية.
9 -هيئة الشراء الموحد: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمدادوالتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.