نظمقانونممارسةالعملالأهلىرقم 149 لسنة 2019، عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، فحظر عليها مباشرة أى نشاط فى جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريحووضع الضوابط بشأن نشاطها والأموال التى تنفقها، وحدد اختصاصاتها.
وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخالعملالأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية فى مختلف المجالات.
ووفق القانونفإنه يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانونوفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم المنظمات الأجنبية غير الحكومية طلب التصريح لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن أن تؤدي المنظمة عند طلب التصريح وطلب تجديده رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية، وتؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويزداد هذا المبلغ بما يعادل 20% عند تجديد التصريح بما لا يجاوز أربعة أمثال الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون
وحددت المادة "68" من القانون المسموح للمنظمة الاجنبية غير الحكومية بممارسته فنصت على أنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
ونصت المادة"69" من القانون على أن تنفق المنظمة الأجنبية غير الحكومية أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وتلتزم بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.