انتهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،والذى يهدف لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية.
كما يأتى من ضمن مهام الصندوق مواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
وينشأ بموجب مشروع القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى.
ونرصد ما أدخلته اللجنة من تعديلات على هذا القانون فيما يخص مواد الصندوق لتصبح:
وينشأ بموجب القانونصندوقيٌسمى (صندوقمواجهةالطوارئالطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، ونرصدمواردهذاالصندوقوفق التعديلات الأخيرة التى أقرتها لجنة الصحة :
- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق.
- 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.
- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.
- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة.
- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
-المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.
-الهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوقمن الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة.
-عوائد استثمار أموالالصندوق.
-المبالغ المالية المخصصة لصالحصندوقتحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
-والمواردالأخرى التى قررها مجلس إدارةالصندوقفى نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة.
- استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.
- استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية.
- فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول.
- زيادة التحصيل فيما يخص سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ليصبح 3 % و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.
- تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.