نظم القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وكيفية تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي "البيع بنظام التقسيط".
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (7) من لتقضي بأن تُقدم طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يأتي:
شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.
ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
طلب من وكيل المؤسسين متضمنًا على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
وأقرت المادة، بأن تعد الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلًا تدون به طلبات تأسيس الشركات المٌشار إليها، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات.
يٌشار إلي أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية. كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.