تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أصحاب المنشآت الصلاحية في التقدم بطلب بشأن تراخيص الإخطار، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات وهل يجوز أن يتم الترخيص من خلال الإخطار.
يسرى نظام الترخيص بالإخطار على المنشآت الصناعية وملحقاتها التى لا تباشر أى من الأنشطة المدرجة بالجدول المرفق باللائحة.
ويجوز للجهة الإدارية المختصة تطبيق نظام الترخيص بالإخطار على الأنشطة التي يتم مباشرتها داخل المناطق الصناعية الصادر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء متى روعي في تخطيطها وإنشائها أو إعادة تأهيلها اشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة التي تحددها لجنة اشتراطات منح التراخيص.
جدير بالذكر أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون، في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة .
ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها وطبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن وفي جميع الأحوال تتولى الجهة الإدارية المختصة إتاحة بيانات التأشير المشار إليه إلكترونيا للجهات التي تحددها هذه الجهة أو للمنشأة بناء على طلبها عن طريق الربط الإلكتروني لقواعد البيانات، أو ورقيا في حالة عدم توفرها إلكترونيا.