يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى تشجيع الصناعات الصغيرة وتوفير المزيد من فرص العمل، خاصة أن المشروعات الصغيرة هى قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة، ولهذا حرص المشرع على الاهتمام بها، وذلك ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الصناعة فى المقام الأول، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للشباب فى هذا الصدد والتى كان لها دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل فى مختلف المجالات والقطاعات المختلفة واستغلال طاقات الشباب فى الصناعة والإنتاج.
وفيما يلى نستعرض آليات منح التراخيص للمنشآت الصناعية، سواء من خلال مكاتب الاعتماد أو من خلال الجهات المختصة المنصوص عليها فى القانون.
ووفقا للقانون، يجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أية مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز.
ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.