يُعد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة، من التشريعات التى تساهم بصورة كبيرة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، ويشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوى الإعاقة ومن الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوى الإعاقة.
وفيما يلى نستعرض مهام رئيس المجلس واختصاصاته الممنوحة له وفقا للقانون.
"يباشر رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس، وممارسة اختصاصاته، فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة عضويتهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قُدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس".
"ويلتزم جميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبلة تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض".
والجدير بالذكر أنه يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية لدورة مدتها 4 سنوات، بناءً على موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس ولا يجوز تعيين أي من أعضاء المجلس لأكثر من مدتين متتاليتين.